المادة 45 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
لا يتقاضى موظف الضابطة الجمركية المعار أي جزء من راتبه او علاواته خلال مدة اعارته، وتحسب هذه المدة لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب، ودفع ما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح الخزينة أو للصناديق المشترك فيها، دون تحمل الدائرة أي أعباء مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026