المادة 44 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

لا يجوز إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام الا إذا كان قد أمضى سبع سنوات خدمة فعلية في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة او لأي جزء من السنة على ان لا تزيد على ثلاث سنوات طيلة مدة خدمته في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك