المادة 44 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
لا يجوز إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام الا إذا كان قد أمضى سبع سنوات خدمة فعلية في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة او لأي جزء من السنة على ان لا تزيد على ثلاث سنوات طيلة مدة خدمته في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026