المادة 43 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما بناء على طلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026