المادة 42 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

- أ- للمدير العام تكليف أي من موظفي الضابطة الجمركية للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة إضافة الى وظيفته الأصلية على ان تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ذلك ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة أو بدل لقاء ذلك. ب- في حال تكليف أحد موظفي الضابطة الجمركية في وظيفة أخرى خارج الدائرة لا يتقاضى من الدائرة أي علاوات أو بدلات غير منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك