المادة 46 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يعاد موظف الضابطة الجمركية الذي تنتهي اعارته الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لا يؤثر ذلك على راتبه الذي يستحقه ومستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر المتوافرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026