المادة 47 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يجوز اشغال وظيفة موظف الضابطة الجمركية المعار بتعيين مستخدم فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء إعارة موظف الضابطة الجمركية أو إعادته لعمله قبل انتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين على حساب وظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026