المادة 47 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يجوز اشغال وظيفة موظف الضابطة الجمركية المعار بتعيين مستخدم فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء إعارة موظف الضابطة الجمركية أو إعادته لعمله قبل انتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين على حساب وظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك