المادة 5 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

تكون الرتب لموظفي الضابطة الجمركية في الدائرة على النحو التالي:- أ- ضباط الجمارك وهم:- عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك ملازم اول جمارك، ملازم ثان جمارك. ب- ضباط صف الجمارك وهم:- وكيل اول جمارك، وكيل جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك. ج- افراد الجمارك وهم:- شرطي جمارك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك