المادة 5 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
تكون الرتب لموظفي الضابطة الجمركية في الدائرة على النحو التالي:-
أ- ضباط الجمارك وهم:-
عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك ملازم اول جمارك، ملازم ثان جمارك.
ب- ضباط صف الجمارك وهم:-
وكيل اول جمارك، وكيل جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك.
ج- افراد الجمارك وهم:-
شرطي جمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026