المادة 40 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يجوز انتداب موظف الضابطة الجمركية الذي لا تقل خدمته الفعلية في الدائرة عن خمس سنوات الى جهة حكومية داخل المملكة ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على سنتين مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمله في الدائرة.
ب- يتقاضى موظف الضابطة الجمركية المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها على ان لا يتقاضى من الدائرة أي حوافز او مكافآت تمنح لموظف الضابطة الجمركية.
ج- ينتدب موظف الضابطة الجمركية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام او امين عام الدائرة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026