المادة 13 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية علاوة اقتناء أو بدل نقل وفقا لما يلي: -
1- عميد جمارك (75) دينارا .
2- من رتبة ملازم جمارك الى رتبة عقيد جمارك (55) دينارا .
3- من رتبة شرطي جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك (35) دينارا.
ب- لا تمنح العلاوات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم صرف سيارة لموظف الضابطة الجمركية او كان يستفيد من واسطة نقل من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026