المادة 12 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يستحق ضابط الجمارك علاوة عن المؤهل العلمي إذا حصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه عليه من تاريخ نفاذ هذا النظام شريطة موافقة الدائرة المسبقة على النحو التالي: -
أ- درجة الدكتوراة (45) دينارا.
ب- درجة الماجستير (35) دينارا.
ج- درجة البكالوريوس (25) دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026