المادة 64 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يتم الاستغناء عن خدمة موظف الضابطة الجمركية حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-4) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات العشر الأخيرة. 2- إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات السبع الأخيرة. 3- إذا أوقعت عليه خمس عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-1) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات الخمس الأخيرة. ب- يتم تبليغ موظف الضابطة الجمركية قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بعد اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية، ولا يستحق أي رواتب او علاوات عن أي عمل قام به بعد تاريخ اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك