المادة 19 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يكون موظف الضابطة الجمركية المعين في الدائرة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته بناء على قرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ب- تنتهي خدمات موظف الضابطة الجمركية تحت التجربة حكما في الحالات التالية:-
1- إذا حصل على تقييم سنوي يقل عن جيد لسنتين في مدة التجربة.
2- إذا أوقعت بحقه عقوبتان لا تقل أي منهما عن الإنذار خلال مدة التجربة.
3- إذا تغيب عن العمل في السنة الواحدة مدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة او متقطعة بدون عذر مبرر توافق عليه الدائرة.
ج- إضافة لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للوزير إنهاء خدمات ضابط الجمارك تحت التجربة لأي سبب آخر بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وبقرار من المدير العام لضباط صف الجمارك والأفراد بناء على توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026