المادة 20 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- للدائرة تعيين مستخدمين بعقود شاملة لجميع العلاوات من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقتضت الحاجة ذلك وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفق الشروط التالية:-
1- ان يكون التعيين من خلال اعلان مفتوح على موقع الدائرة الإلكتروني وأي وسيلة أخرى متاحة للكافة متضمنا وصفا كاملا لمهام الوظيفة ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لإشغالها.
2-عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة.
ب- يعين المستخدم بعقد شامل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ج- يعتمد المدير العام نماذج عقود المستخدمين بعقود شاملة وله إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026