المادة 53 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يوقف موظف الضابطة الجمركية عن العمل بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أحيل من الدائرة الى المدعي العام أو المحكمة المختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة العامة. 2- إذا تمت ملاحقته من قبل المدعي العام او المحكمة بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 3- إذا تمت ملاحقته بجرم التهريب الجمركي أو ما في حكمه أو الشروع بأي منهما أمام المحكمة الجمركية أو أي محكمة مختصة. 4- إذا تمت إحالته الى الجهات القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي. 5- إذا طلب إيقافه عن العمل بموجب أحكام أي تشريع آخر. ب- للمدير العام بناء على توصية مجلس الانضباط الجمركي أو جهة التحقيق المحال اليها إيقاف موظف الضابطة الجمركية عن العمل. ج- للمدير العام إيقاف موظف الضابطة الجمركية الذي تجري ملاحقته عن العمل بشكوى امام المحكمة او النيابة العامة. د- يتقاضى موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل وفقًا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته المقررة بموجب أحكام هذا النظام عن اول ستة أشهر، وإذا زادت مدة الإيقاف عن ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، وبحد اقصى ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه عن العمل. ه- لا يجوز قبول استقالة موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل بموجب احكام هذه المادة او إحالته على الاستيداع او التقاعد قبل صدور القرار القطعي في الدعوى من المحكمة المختصة. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة يجوز إحالة موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل على التقاعد إذا بلغ السن القانوني المقبول للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي. ز- يجوز للمدير العام منع موظف الضابطة الجمركية من دخول المواقع الجمركية وممارسة مهامه الجمركية المختلفة عند احالته الى مجلس الانضباط الجمركي أو أي سلطة تأديبية أو تحقيقية أخرى وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر ويتقاضى خلالها راتبه الأساسي وعلاواته دون أي بدلات أو مبالغ مقررة بموجب أحكام القانون وإذا زادت مدة المنع على ذلك فيتقاضى ما نسبته (75%) من مجموع راتبه وعلاواته الى حين انتهاء التحقيقات اللازمة وصدور قرار بإعادته الى العمل من المدير العام، ولا يعاد له أي رواتب أو مبالغ حرم منها ولا تتطبق عليه في هذه الحال أحكام الايقاف عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك