المادة 7 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

- أ-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها، وعلى العضو المخالف بيان مخالفته وأسبابها خطياً. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصياتها الى الوزير. ب- يسمي المدير العام أحد موظفي مديرية الموارد البشرية في الدائرة أمين سر للجنة يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها. ج- إذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر فيها. د- تعتبر مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها سرية ولا يجوز بأي حال اعلان أي منها الا بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام . ه- ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام أو للوزير، حسب مقتضى الحال، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك