المادة 23 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

لا تحتسب سنوات الخبرة العملية التي أمضاها موظف الضابطة الجمركية لدى أي جهة أخرى عند تحديد الراتب الأساسي والرتبة الجمركية التي يستحقها عند تعيينه بالدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك