المادة 56 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
تحفظ في ملف موظف الضابطة الجمركية نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026