المادة 55 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
- أ- إذا قرر المدعي العام منع محاكمة موظف الضابطة الجمركية المحال اليه أو صدر الحكم القضائي القطعي من المحكمة المختصة بإعلان براءته او عدم مسؤوليته عن الجريمة الجزائية التي أسندت اليه او شمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام أو صدر قرار قطعي من الجهة التأديبية المحال اليها يقضي بعدم ملاحقته فيتم إعادته إلى عمله بقرار من المدير العام ويستحق رواتبه مع العلاوات المقررة بهذا النظام، وفي حال وفاته فيستحق ورثته راتبه مع كامل العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل شريطة عدم ادانته بقرار قضائي قطعي عن الجرم قبل وفاته.
ب- إذا اسفرت محاكمة موظف الضابطة الجمركية امام المحكمة المختصة عن ادانته بجرم جزائي لا يؤدي الى عزله فيتم إعادته إلى عمله بقرار من المدير العام ويستحق (50%) من راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت مدة الإيقاف لا تزيد على سنة اما إذا زادت على ذلك فيستحق (25%) من راتبه الأساسي مع علاواته عن المدة الزائدة على السنة الأولى وبما لا يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه عن العمل.
ج- لا يستحق موظف الضابطة الجمركية الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته المقررة له بموجب هذا النظام اعتبارا من تاريخ احالته الى المدعي العام أو المحكمة على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026