المادة 2 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون:قانون الجمارك .
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة الجمارك.
المدير
:مدير عام الدائرة.
العام
مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة المدير:
مديرية في الدائرة.
لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى أحكام هذا اللجنة:
النظام.
المنتسب الى الدائرة من ضباط الجمارك وضباط صف
موظف
الجمارك والأفراد والشخص المعين بقرار من المرجع الضابطة:
المختص في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات
الجمركية
الوظائف في الدائرة وفقًا لأحكام هذا النظام.
مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة
الى موظف الضابطة الجمركية للقيام بها بمقتضى
الوظيفة:
أحكام هذا النظام وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات وواجبات.
واجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات الوصف :العلمية والخبرات العملية والمهارات والكفايات اللازمة الوظيفي لإشغالها.
ضابطموظف الضابطة الجمركية من رتبة ملازم ثان جمارك فما :
جماركفوق.
ضابط صفموظف الضابطة الجمركية من رتبة عريف جمارك ولغاية :
جماركوكيل اول جمارك.
الفرد:موظف الضابطة الجمركية من رتبة شرطي جمارك .
الشخص المعين في وظيفة مدرجة ضمن جدول
تشكيلات الوظائف بالدائرة ولا يحمل رتبة جمركية
المستخدم:او من لا تنطبق عليهم شروط منح الرتب والشارات الجمركية وفق أحكام هذا النظام والأسس والتعليمات الصادرة بموجبه.
مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب
الفئة:ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الراتب الشهري الذي يستحقه موظف الضابطة الجمركية الراتبويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها :
الأساسيوفق أحكام هذا النظام، ولا يشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من أي نوع كانت.
الراتبالراتب الأساسي مضافاً اليه جميع العلاوات المحددة :
الاجماليبموجب أحكام هذا النظام.
ايفاد موظف الضابطة الجمركية للدراسة في مؤسسة
تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي
البعثة:على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى وممولة بالكامل مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
ايفاد موظف الضابطة الجمركية للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية لمدة لا تقل عن شهر واحد الدورة:
ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
ايفاد موظف الضابطة الجمركية في مهمة رسمية أو
علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج المهمة:تدريبي أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة او جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
موظف الضابطة الجمركية الذي يوفد في بعثة أو دورة أو الموفد:
مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026