المادة 17 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يتم تعيين موظفي الضابطة الجمركية والمستخدمين وتوفيق أوضاعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026