المادة 59 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع موظف الضابطة الجمركية في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026