المادة 58 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ-إذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ومدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها او أقدم على أي عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة لأخلاقيات الوظيفة وواجبات موظف الضابطة الجمركية وسلوكه أو قيامه بأي من الأفعال المحظور قيامه بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحسم وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما بأي من الطرق التالية:- - الحسم من أجور العمل الإضافي. - الحسم من الراتب الشهري الأساسي. - الحسم من الراتب الشهري الأساسي وأجور العمل الإضافي. 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5- تخفيض العلاوات كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة. 6- تنزيل الرتبة. 7- الاستغناء عن الخدمة. 8- العزل من الخدمة. ب- توقع على موظف الضابطة الجمركية العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد على سنة ولا يجوز إيقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة التأديبية الواحدة التي يرتكبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك