المادة 66 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته أو أنهيت في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- إكمال السن القانونية لانتهاء او إنهاء الخدمة. 3-الإحالة على التقاعد أو الاستيداع. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- الاستقالة من الخدمة. 6- فقد الوظيفة. ب- يحرم موظف الضابطة الجمركية من جميع حقوقه المالية إذا انتهت خدمته او انهيت في أي حالة من الحالتين التاليتين:- 1- العزل من الوظيفة. 2- فقد الجنسية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك