المادة 6 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017
أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة .
2- مؤسسة المواصفات والمقاييس.
3- الإدارة الملكية لحماية البيئة.
4- غرفة صناعة الأردن/قطاع صناعة البلاستيك.
5- الجمعية العلمية الملكية.
6- دائرة الجمارك .
7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب- يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال، على أن يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الأصيل.
ج- يكون مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة نائبا للرئيس و يتولى صلاحياته عند غيابه.
د- يسمي الوزير من بين موظفي مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة وتنفيذ قراراتها.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت .
ز- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية .
2- وضع اشتراطات ومعايير للأكياس البلاستيكية المعدة للتصدير.
3- دراسة الوثائق والشهادات المقدمة للجنة من الجهات المستوردة ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها.
4- تحديد الجهات التي تقوم بأخذ العينات وتحديد آلية سحبها ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026