المادة 7 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

يلتزم المُنتِ ج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:- أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق التالية:- 1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين أن الأكياس مصنعة من مواد بلاستيكية قابلة للتحلل . 2- شهادة منشأ.للأكياس المستوردة (certificate of origin) ب- أن لا تقل نسبة المواد المضافة عن النسبة التي توصي بها الشركة الصانعة وعلى أن تكون الكمية المستخدمة والمضافة للمواد الخام الداخلة في صناعة الكيس تضمن بداية تحلل الكيس في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ إنتاجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك