المادة 2 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية0 الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية0 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس0 ترشيد الطاقة:مجموعة الاجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء0 كفاءة الطاقة:العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها0 ملصق كفاءة الطاقة:الملصق الصادر عن المؤسسة والمثبت على الاجهزة الكهربائية لوصف كفاءة استهلاكها للطاقة0 المستهلك:الشخص الذي يستهلك سنويا طاقة تزيد على (50 طن مكافئ نفط) والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ايا كانت كمية استهلاكها للطاقة 0 التدقيق الطاقي:دراسة لانواع استهلاك الطاقة باشكالها كافة وتحديد اماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك