الأنظمة

نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها لسنة 2012) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية0 الوزير:وزير الطا…
  3. المادة 3لغايات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ- وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها ورف…
  4. المادة 4أ- يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الالتزام بكودات البناء الخاصة بتوف…
  5. المادة 5أ- يخضع المستهلك للتدقيق الطاقي الالزامي والدوري الذي تقوم به الجهات المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام ، وتحدد اسس هذا التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب- يل…
  6. المادة 6لا يجوز لاي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0
  7. المادة 7أ- تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدولا يتضمن المعدات والادوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها 0 ب- لا يجوز …
  8. المادة 8يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام بما يلي :- أ- انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة ل…
  9. المادة 9أ- تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الاغراض لقياس استهلاك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة الذروة وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع ا…
  10. المادة 10أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :- 1- البناء الذي تزيد مساحت…
  11. المادة 11أ- للوزارات والدوائر الحكومية بالتعاون مع الوزارة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية وفقا للتشريعات النافذة لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في المواقع و…
  12. المادة 12تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة تسمى (جائزة كفاءة الطاقة) لتشجيع المستهلكين على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها وتحدد اسس منح هذه الجائزة وشروطها بمقتضى تعليمات تصد…
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0