المادة 8 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
يلتزم كل من يستورد او يصنع المعدات والادوات والتجهيزات المشار اليها في المادة (7) من هذا النظام بما يلي :-
أ- انشاء قاعدة بيانات تشمل المعلومات الفنية والوثائق الممنوحة له من الوزارة والمؤسسة واللازمة للتحقق من صحة محتويات ملصق كفاءة الطاقة ودقته والاحتفاظ بهذه المعلومات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد استيراد او تصنيع اي من هذه المعدات او الادوات او التجهيزات 0
ب- تثبيت ملصق كفاءة الطاقة بشكل بارز وواضح على المعدات او الادوات او التجهيزات0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026