المادة 9 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012

أ- تعتمد العدادات الكهربائية متعددة الاغراض لقياس استهلاك الطاقة ووقته لغايات ادخال التعريفة الليلية والنهارية وتعريفة الذروة وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لهذه الغاية 0 ب- يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء باستبدال العدادات الكهربائية متعددة الاغراض بالعدادات الكهربائية ذات الغرض الواحد خلال مدة لا تزيد على سبع سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك