المادة 10 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
أ- لا يجوز منح اذن اشغال الا بعد تقديم ما يثبت تركيب سخان شمسي لاي مما يلي وتوافر الشروط الفنية التي تسمح بذلك حسب كشف الجهات الرسمية المختصة :-
1- البناء الذي تزيد مساحته على (250) مترا مربعا 0
2- الشقة التي تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا 0
3- المكتب الذي تزيد مساحته على (100) متر مربع في بناء تجاري0
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من 1/4/2013 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026