المادة 7 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
أ- تضع الوزارة بالتعاون مع المؤسسة جدولا يتضمن المعدات والادوات والتجهيزات التي يتطلب وضع ملصق كفاءة الطاقة عليها وفق المواصفات والقواعد الفنية المتعلقة بها 0
ب- لا يجوز استيراد او تصنيع المعدات والادوات والتجهيزات ذات الكفاءة المنخفضة التي تحددها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المختصة 0
ج-1- تستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المعدات والادوات والتجهيزات المتداولة او الموجودة في السوق او البضاعة قيد الاستيراد قبل نفاذ احكام هذا النظام 0
2- يتم تحديد الحالات التي تعتبر فيها البضاعة قيد الاستيراد بمقتضى تعليمات تصدرها الوزارة بالتنسيق مع دائرة الجمارك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026