المادة 6 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
لا يجوز لاي شخص تقديم خدمات التدقيق الطاقي ما لم يكن مرخصا من الوزارة وتحدد شروط الترخيص واجراءاته بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026