المادة 4 من نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الطاقة الم رقم 73 لسنة 2012
أ- يلتزم المستهلك بسياسات وتدابير ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها المحددة بمقتضى التعليمات التي تصدر لهذه الغاية بما في ذلك الالتزام بكودات البناء الخاصة بتوفير الطاقة 0
ب-1- على المستهلك تقديم طلب للوزارة للحصول على شهادة تفيد التزامه بالسياسات والتدابير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة0
2- تصدر الوزارة الشهادة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال شهرين من استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط المطلوبة 0
ج- على المستهلك توفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026