المادة 12 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة:
أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
ب- بنك تنمية المدن والقرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026