المادة 12 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة: أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. ب- بنك تنمية المدن والقرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك