الأنظمة
نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تتألف هيئة الوزارة في المملكة من رئيس الوزراء والوزراء ويكون ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بكل منهم وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 3ترتبط برئيس الوزراء:- أ- رئاسة الوزراء. ب- دائرة قاضي القضاة. ويرتبط بقاضي القضاة:- 1- دائرة قاضي القضاة. 2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. ج- ديوان المحاسبة:- د- ديوا…
- المادة 4ترتبط بوزير الدفاع:- أ- وزارة الدفاع. ب- هيئة الاتصالات الخاصة. ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني. د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.
- المادة 5ترتبط بوزير الداخلية: أ- وزارة الداخلية. ب- دائرة الاحوال المدنية والجوازات. ج- مديرية الامن العام. د- مديرية الدفاع المدني.
- المادة 6ترتبط بوزير العدل: -وزارة العدل
- المادة 7ترتبط بوزير الخارجية: 1- وزارة الخارجية 2- دائرة الشؤون الفلسطينية ولمجلس الوزراء ربط هذه الدائرة برئيس الوزراء او بالوزير الذي يسميه
- المادة 8ترتبط بوزير المالية: أ- وزارة المالية. ب- دائرة الجمارك. ج- دائرة ضريبة الدخل. د- دائرة الموازنة العامة. ه- دائرة الاراضي والمساحة. و- دائرة اللوازم العامة. ز- سوق عمان ا…
- المادة 9ترتبط بوزير الصناعة والتجارة: أ- وزارة الصناعة والتجارة. ب- مؤسسة المدن الصناعية.
- المادة 10ترتبط بوزير التخطيط: أ- وزارة التخطيط. ب- دائرة الاحصاءات العامة.
- المادة 11ترتبط بوزير السياحة: - وزارة السياحة.
- المادة 12ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة: أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. ب- بنك تنمية المدن والقرى.
- المادة 13ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية: أ- وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ب- سلطة الكهرباء الاردنية. ج- سلطة المصادر الطبيعية.
- المادة 14ترتبط بوزير الاشغال العامة والاسكان: أ- وزارة الاشغال العامة والاسكان. ب- مؤسسة الاسكان. ج- دائرة العطاءات الحكومية. د- دائرة التطوير الحضري
- المادة 15ترتبط بوزير الزراعة: أ- وزارة الزراعة. ب- مؤسسة التسويق الزراعي. ج- مؤسسة الاقراض الزراعي.
- المادة 16ترتبط بوزير المياه والري: أ- وزارة المياه والري. ب- سلطة المياه. ج- سلطة وادي الاردن.
- المادة 17ترتبط بوزير التموين: أ- وزارة التموين. ب- المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- المادة 18ترتبط بوزير التربية والتعليم: - وزارة التربية والتعليم.
- المادة 19ترتبط بوزير التعليم العالي: أ- وزارة التعليم العالي. ب- مجمع اللغة العربية الاردني.
- المادة 20ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:- أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ب- صندوق الزكاة.
- المادة 21ترتبط بوزير الصحة: - وزارة الصحة.
- المادة 22ترتبط بوزير التنمية الاجتماعية: أ- وزارة التنمية الاجتماعية. ب- صندوق المعونة الوطنية.
- المادة 23ترتبط بوزير العمل: أ- وزارة العمل. ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ج- مؤسسة التدريب المهني.
- المادة 24ترتبط بوزير الاعلام: أ- وزارة الاعلام. ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية. د- دائرة المطبوعات والنشر.
- المادة 25ترتبط بوزير الشباب: - وزارة الشباب. - المجلس الأعلى للشباب
- المادة 26ترتبط بوزير الثقافة والتراث القومي: أ- وزارة الثقافة والتراث القومي. ب- دائرة الآثار العامة. ج- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية. د- المركز الثقافي الملكي.
- المادة 27ترتبط بوزير النقل: أ- وزارة النقل. ب- سلطة الطيران المدني. ج- الملكية الاردنية. د- مؤسسة الموانىء. ه- مؤسسة سكة حديد العقبة. و- الخط الحديدي الحجازي الاردني. ز- دائرة الا…
- المادة 28ترتبط بوزير المواصلات: أ- وزارة المواصلات. ب- المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي. ج- مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
- المادة 29يرتبط معهد الادارة العامة بالوزير الذي يحدده رئيس الوزراء.
- المادة 30يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.