المادة 27 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير النقل: أ- وزارة النقل. ب- سلطة الطيران المدني. ج- الملكية الاردنية. د- مؤسسة الموانىء. ه- مؤسسة سكة حديد العقبة. و- الخط الحديدي الحجازي الاردني. ز- دائرة الارصاد الجوية. ح- مؤسسة النقل العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك