المادة 27 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988
ترتبط بوزير النقل:
أ- وزارة النقل.
ب- سلطة الطيران المدني.
ج- الملكية الاردنية.
د- مؤسسة الموانىء.
ه- مؤسسة سكة حديد العقبة.
و- الخط الحديدي الحجازي الاردني.
ز- دائرة الارصاد الجوية.
ح- مؤسسة النقل العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026