المادة 24 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير الاعلام: أ- وزارة الاعلام. ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية. د- دائرة المطبوعات والنشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك