المادة 4 من نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة رقم 16 لسنة 1988

ترتبط بوزير الدفاع:- أ- وزارة الدفاع. ب- هيئة الاتصالات الخاصة. ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني. د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك