المادة 6 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000

لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:- أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات. ب- مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء. ج- خدمات التحريات والامن. د- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية ، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية. ه- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة