المادة 7 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000
مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026