المادة 3 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026