الأنظمة
نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل مواز…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة …
- المادة 4أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية ) برئاسة وزير النقل وعضوية كل من : 1- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 2- أمي…
- المادة 5تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي : أ- تنظيم استخدام ال…
- المادة 6يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لد…
- المادة 7لا تسري أحكام هذا النظام على المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام وأي مركبات تعمل مع أي من تلك الجهات .
- المادة 8يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات 0
- المادة 9كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتض…
- المادة 10لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرارات يخالف احكام هذا النظام 0