المادة 7 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

لا تسري أحكام هذا النظام على المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام وأي مركبات تعمل مع أي من تلك الجهات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة