المادة 7 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
لا تسري أحكام هذا النظام على المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام وأي مركبات تعمل مع أي من تلك الجهات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026