المادة 8 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026