المادة 8 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة