المادة 6 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لدائرته بما في ذلك القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإشراف عليها والجهة المخولة بتنظيم هذه المركبات ومراقبتها وتحديد السجلات والقيود والوثائق والملفات الواجب تنظيمها وتحديد الفائض عن حاجة دائرته من هذه المركبات على أن تراعى عند وضع هذه الخطة وتلك القرارات التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك