المادة 3 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026
أ- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم المصدق في جميع مناطق المملكة ويستثنى من ذلك المناطق التي تخضع لتشريعات خاصة.
ب- تعد الوزارة خريطة لاستعمالات الأراضي يتم إقرارها من مجلس الوزراء وتعتبر جزءاًلا يتجزأ من هذا النظام .
ج- للمجلس تعديل تصنيف أي قطعة أرض على خريطة استعمالات الأراضي المقرة إذا تبين له من خلال المسوحات الميدانية أن واقع تلك الأراضي يختلف عن تصنيفها المعتمد أو إضافة أو إلغاء أي من الاستعمالات المسموحة فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026