المادة 4 من نظام تنظيم استعمال الأراضي رقم 1 لسنة 2026

لغايات هذا النظام تصنف الأراضي إلى المناطق التالية حسبما هو مبين على خريطة استعمالات الأراضي:- أ- المناطق الرئيسية:- 1- المناطق الزراعية. 2- المناطق المعتدلة. 3- المناطق واسعة الاستعمالات. 4- مناطق الغابات الخاصة. ب- المناطق الثانوية:- 1- مناطق الريف الحضري. 2- المناطق الصخرية. 3- المناطق ذوات الطبيعة الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة