المادة 11 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

يلتزم وسيط الشحن بما يلي:- أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه. ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم البضائع او عدم حضوره لتسلمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة