الأنظمة
نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.
- المادة 3يلتزم وسيط الشحن بان يبرم باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته عقدا لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء اجر محدد وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
- المادة 4أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه. ب-ل…
- المادة 5أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة …
- المادة 6اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة منا…
- المادة 7أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. ب-اذا لم تتوافر لدى وس…
- المادة 8اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:- أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع. ب-تنفيذ الش…
- المادة 9أ- على الشاحن تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويك…
- المادة 10على وسيط الشحن ان يقيد في سجلاته نوع البضاعة ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها واي معلومات تتعلق بها.
- المادة 11يلتزم وسيط الشحن بما يلي:- أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه. ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن…
- المادة 12أ- لا يجوز لوسيط الشحن ان يطالب الشاحن باجرة نقل تزيد على الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وتعود أي عوائد يحصل عليها وسيط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم يتم الاتفا…
- المادة 13أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين. …
- المادة 14لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع واي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضاعة او ارسالها او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخرى مستحقة على الشاحن.
- المادة 15أ- يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن او في أي مخزن اخر مقابل ايصال تخزين. ب-للشاحن او من ينوب عنه معاينة المستودع الذي قام وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه وعليه تبليغ وسيط…
- المادة 16لا يجوز لوسيط الشحن ان يقوم بتخزين بضاعة تشكل خطرا على بضاعة اخرى واذا تحقق هذا الخطر فعليه انهاء التخزين وتبليغ الشاحن بذلك.
- المادة 17لا يعتد بأي شروط تقضي باعفاء وسيط الشحن من المسؤولية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 18يصدر وزير النقل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.