المادة 2 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك